المحقق الحلي
292
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثانية : إذا استجدّ جماعة نهرا ، فبالحفر يصيرون أولى به ، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه ، وكان بينهم على قدر النفقة على عمله . الثالثة : إذا لم يف النهر المباح ، أو سيل الوادي ، بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول وهو الذي يلي فوهته ، فأطلق إليه للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى
--> ( 1 ) يصيرون ، خ ل . ( 2 ) المنتزع : ما ينتزع الشيء منه أي يستخرج منه . ( 3 ) الجواهر 38 / 130 . ( 4 ) الضمير للنهر أو سيل الوادي ، وفوهته : أصله . ( 5 ) الشّراك - ككتاب - سير النعل الذي يكون على ظهر القدم وجمعه أشراك وشرك بوزن أقفال وقفل .